الوقف :
سئل الإمام أبو جعفر عليهالسلام عن بعض مسائل الوقف فأجاب عنها ، وعلى ضوء أجوبته أفتى الفقهاء ، وكان من بين ما سئل عنه :
١ ـ إنه سئل عن الوقف الذي يكون على أسرة وهي منتشرة في أنحاء مختلفة في البلاد فهل يجب على متولّي الوقف أن يوصل إليهم حقّهم من واردات الوقف ، فأجاب عليهالسلام بعدم لزوم ذلك عليه ، وإنّ الوارد يختصّ بمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وهذا نصّ السؤال والجواب :
روى عليّ بن محمد بن سليمان النوفلي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام أسأله عن أرض وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان ، وهم كثيرون متفرّقون في البلاد ، فأجاب : ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على فقراء ولد فلان ، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تتّبع من كان غائباً (١).
٢ ـ روى عليّ بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام إنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها ، أو يدعها موقفة؟ فكتب عليهالسلام : اعلم فلاناً أنّي آمره أن يبيع حقّي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وإنّ ذلك رأي إن شاء الله ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له (٢) وحمل الحرّ العاملي الرواية على عدم قبض الإمام للضيعة كما هو الظاهر منه حتى يصحّ البيع.
٣ ـ روى عليّ بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أعلمه أنّ إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعته على الحجّ ، وأمّ ولده وما فضل عنها للفقراء ، وإنّ محمد بن
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٣٠٨.
٢ ـ وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٣٠٤.