٣ ـ واستدلّ الفقهاء على جواز الصلاة بالنعل الطاهرة الذكية بما رواه عليّ بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ستّ ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما (١) وروى عبد الله بن رزين أنّه رأى أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلي في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند بيت فاطمة عليهالسلام يخلع نعليه ، ويصلي وإنّه رآه في ذلك الموضع الذي كان.
٤ ـ واستند الفقهاء على جواز مناجاة الله في أثناء الصلاة برواية محمد بن عليّ بن الحسين عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شي يناجي به ربه عزوجلّ (٢).
هذه بعض الأخبار التي أثرت عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام في الصلاة.
الزكاة :
وردت عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام عدّة أخبار في فروع الزكاة كان من بينها ما يلي : استدلّ الفقهاء على جواز إخراج القيمة دون العين فيما تجب فيه الزكاة بما روي عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام فقد روى محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أن لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجابه : أيّما تيسّر يخرج (٣).
الخمس :
وتلتزم الشيعة الإمامية بلزوم الخمس ووجوبه الذي هو من أهمّ الضرائب
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٣٠٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : ج ٧ ص ٢٦٣.
٣ ـ وسائل الشيعة : ج ٦ ص ١٣١.