ذكرت عليها عدّة إشكالات تصدّى بعض المحقّقين من الفقهاء إلى تفنيدها ، وذكر المحقّق الفقيه البحراني ما نصّه : فالحقّ ما ذكره جملة من الأصحاب من أنّ الرواية في غاية الإشكال ونهاية الإعضال (١).
الحجّ :
واستند فقهاء الشيعة الإمامية في فتاواهم في بعض فروع الحجّ ، ومسائله إلى ما أثر عن الإمام أبي جعفر الجواد عليهالسلام فيها ، وفيما يلي ذلك :
١ ـ استند الفقهاء في استحباب الحجّ للصبي بما رواه محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني عليهالسلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال : إذا أثغر (٢) وقد تعرّض الفقهاء إلى كيفيّة حجّه بالتفصيل.
٢ ـ وأفتى فقهاء الإمامية بأنّ المخالف إذا حجّ ثمّ استبصر لم يعد حجّه إلاّ أن يخلّ بركن عندنا (٣) وقد وردت رواية عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام تقضي بالإعادة فقد روى عليّ بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليهالسلام : إنّي حججت وأنا مخالف ، وكنت صرورة فدخلت متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ، قال : فكتب إليه : أعد حجّك (٤) وحمل الشيخ الأمر بإعادة الحجّ على الاستحباب (٥).
٣ ـ واتّفق فقهاء الإمامية بأنّ حجّ التمتّع أفضل أنواع الحجّ لمن أراد أن يحجّ
__________________
١ ـ الحدائق الناضرة.
٢ ـ وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٣٧.
٣ ـ اللمعة الدمشقية : ج ٢ ص ١٧٧.
٤ ـ وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٤٣.
٥ ـ نفس المصدر.