حجاً مندوباً ، وقد استندوا في ذلك إلى ما ورد عن الإمام أبي جعفر الجواد عليهالسلام وغيره من أئمّة العترة الطاهرة عليهالسلام فقد روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام قال : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من المفرد السائق للهدي ، وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة (١).
٤ ـ من التروك اللازمة في الحجّ التظليل للرجل الصحيح سائراً أمّا المرأة فيجوز لها الظلّ (٢) وقد ورد عن الإمام أبي جعفر الجواد عليهالسلام في ذلك ما رواه بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام إنّ عمّتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت افترى أن أظلّل عليّ وعليها؟ فكتب عليهالسلام : ظلّل عليها وحدها (٣).
هذه بعض فروع الحجّ التي وردت أحكامها عن الإمام أبي جعفر الجواد عليهالسلام.
النذر :
وسئل الإمام أبو جعفر الجواد عليهالسلام عن بعض مسائل النذور وفروعه فأجاب عنها ، وكان ممّا سئل عنه.
١ ـ سئل الإمام الجواد عليهالسلام عن الرجل يقول : عليّ مائة بدنة أو ما لا يطيق ، فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ذلك من خطوات الشيطان (٤).
إنّ القدرة على الامتثال ـ كما يقول الفقهاء ـ شرط في صحّة التكليف ويستحيل أن يتعلّق بغير المقدور ، فمتعلّق النذر في هذه المسألة لمّا كان غير مقدور ولا
__________________
١ ـ وسائل الشيعة :
٢ ـ اللمعة : ج ٢ ص ٣٢٤.
٣ ـ وسائل الشيعة : ج ٩ ص ١٥٣.
٤ ـ وسائل الشيعة : ج ١٦ ص ٢٢١.