العشرة ، فإنّ الاثنين خمس العشرة ، فهو جزء له ، يعدّه خمس مرّات ، والعشر ينقسم بلا كسر ، فمتداخلان.
وإلّا فإن عدّهما ثالث غير الواحد ، فمتوافقان ، كالأربع والسّتّ ، فإنّ الأربع وإن لم يعدّ السّتّ ، لكن يعدّهما ثالث ، كالإثنين ، فإنّه يعدّ الأربع ، ويفنيه في مرّتين ، والسّتّ في ثلاث مراّت ، فهما متوافقان بالنّصف ، فالكسر الّذي يكون مخرجه اثنين ، هو النّصف ، فهو وفقهما ، وإن عدّهما الثّلاثة ، فبالثّلث ، أو الأربع فبالرّبع ، وهكذا.
ولو تعدّد ما يعدّهما من الأعداد ، فالمعتبر أقلّهما جزء ، كالأربعة مع الاثنين ، فالمعتبر الأربعة ، ثمّ إن كان أقلّهما لا يزيد عن نصف الأكثر ، ويفنى الأكثر ، ولو مرارا ، كالثّلاثة والسّتّة ، والأربعة والاثنى عشر ، فهما المتوافقان بالمعنى الأعمّ ، والمتداخلان أيضا ، وإن تجاوزه ، فهما المتوافقان بالمعنى الأخصّ ، كالسّتّة والثّمانية يعدّهما الاثنان ، والتّسعة والاثنى عشر يعدّهما الثّلاثة ، والثّمانية ، والاثنى عشر يعدّهما الأربعة.
ولك هنا اعتبار كلّ من التّوافق والتّداخل ، وإن كان اعتبار ما يقلّ معه الفريضة أولى ، ويسمّى المتوافقان مطلقا ، أى : سواء كان بالمعنى الأعمّ ، أو الأخصّ بالمتشاركين لاشتراكهما في جزء الوفق ، فيجتزى عند اجتماعهما بضرب أحدهما إلى الكسر الّذي ذلك العدد المشترك ، سمّى له كالنّصف في السّتّة ، والثّمانية والرّبع في الثّمانية والاثنى عشر ، وقد يترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا ، فيقتصر عليه كأحد عشر مع اثنين وعشرين ، واثنين وعشرين مع ثلاثة ، وثلاثين أو ستّة وعشرين مع تسعة وثلاثين ، فالوفق في الأوّلين جزء من أحد عشر ، وفي الأخير من ثلاثة عشر.