إذا عرفت ذلك ، فاعلم ؛ أنّ الفروض إمّا أن يقع واحد من الكسور في الفريضة ، أو اثنان ، أو أكثر ، أو لا يقع شيء منها فيها ، فإن لم يقع منها شيء في الفريضة ، فاجعل أصل الفريضة عدد رءوسهم مع التّساوى في جهة القرب ، والذّكوريّة والانوثيّة كالأربعة أولاد ذكور للأبوين ، أو للأب ، وإن اختلفوا في الذّكوريّة والانوثيّة ، وكانوا يقتسمون بالتّفاوت.
فاجعل لكلّ ذكر سهمين ، ولكلّ انثى سهما ، فما اجتمع فهو أصل الفريضة ، وإن وقع فيها فرض واحد فقط ، اتّحد ، أو تكرّر ، فالمخرج المأخوذ منه ذلك الكسر ، هو أصل الفريضة ، فالنّصف من اثنين ، والثّلث من ثلاثة ، والرّبع من أربعة ، وهكذا ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإن وقع فيها فرضان أو أكثر ، فإن كانا من مخرج واحد ، كالثّلثين والثّلث ، فهو أصل الفريضة أيضا ، وإن كان مختلفى المخرج نظرنا في المخرجين ، فإن كانا متداخلين ، كما إذا وقع الثّمن والنّصف ، فأصل الفريضة أكثرها ، وهو الثّمانية ، وإن كانا موافقين ، كما إذا كان الواقع السّدس ، والرّبع ، ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر ، فما حصل هو أصل الفريضة ، وإن كانا متباينين ، كما إذا اجتمع الرّبع والثّلث ضربت