أحد المخرجين في الآخر ، وجعلت الحاصل أصل الفريضة.
وعلى هذا : فكلّ فريضة فيها نصفان ، كزوج واخت ، أو نصف ، وبقى ما كزوج وأخ ، فهي من اثنين ، لاتّحاد الفرض الواقع فيها ، وكلّ فريضة فيها ثلثان ، أو هما ، وما بقى كأختين من الأب أو ثلثان ، وثلث ، كأختين لأب وإخوة لأمّ ، فهي من ثلاثة لاتّحاد مخرجهما ، وكلّ مسئلة فيها ربع ، وما بقى كزوج وابن ، أو ربع ونصف ، وما بقى كزوج وبنت ، فهي من أربعة لتداخل مخرجيهما.
وكلّ ما كان فيها سدس ، وما بقى كأحد الأبوين مع ابن أو سدس ونصف ، وما بقى كأخت ، وواحد للأمّ ، فهي من ستّة لتداخل مخرجيهما ، وكلّ ما فيها ثمن ، وما بقى كزوجة مع ابن أو ثمن ونصف ، وما بقى كزوجة وبنت ، فهي من ثمانية لتداخل المخرجين ، وكلّ ما فيها ثمن وثلثان ، وما بقى كزوجة وبنتين ، فهي من أربعة وعشرين.
وقس على هذا ما يردّ عليك من الفروض مجتمعة ومتفرّقة ، وإلى ما ذكر أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله بقوله :
لو ساوت الفريضة السّهاما |
|
وانقسمت فيهم فلا كلاما |
كالزّوج والاخت من الاثنين |
|
أو من أب تفرضها سهمين |
يعنى : إذا كانت الفريضة مساوية للسّهام ، فإمّا أن تنقسم على عدد رءوس أهلها بغير كسر ، أو تنكسر عليهم ، فإن انقسمت على عدد رءوسهم بغير كسر ، فلا بحث كزوج واخت للأبوين ، أو الأب فالفريضة من اثنين ، لأنّ فيها نصفين ، ومخرجهما اثنان تنقسم على الزّوج والاخت صحيحا بغير كسر لكلّ واحد منهما واحد من الفريضة.