« يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » (١).
وأولاد الابن إذا انفردوا ولم يكن منهم أولاد الصّلب كأولاد الصّلب ، وإذا اجتمع أولاد الصّلب وأولاد الابن ، فالمال لأولاد الصّلب ، فإن كان هناك بنت واحدة ، فلها النّصف ، والباقى لأولاد الابن ، ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ).
فعلى هذا : لو مات زيد ، فله بنت وبنت ابن ، وأخ من الأبوين ، المسألة ستّة ، ثلاثة للبنت ، وواحد لبنت الابن تكمله الثّلاثين ، والباقى ، وهو اثنان للأخ من الأبوين ، وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصّلب.
وأمّا الثّانى :
فالأب تارة يرث بعض الفريضة على أن يكون معه ابن ابن ابن ، وتارة يرث بمحض العصوبة ، وهى إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن ، وتارة اخرى بالجهتين ، اى : بالفرضيّة والعصوبة معا ، وهى أن يكون معه بنت أو بنت ابن مثال هذا الفرض إنّ أصل المسألة من ستّة للبنت ، أو بنت الابن النّصف ، وهو ثلاثة له السّدس ، وهو واحد بالفريضة ، لأنّ لفظ المذكور في الآية يشمل الذّكر والانثى ، والباقى بعد فرض البنت ، أو بنت الابن ، أعنى الاثنين للأب بالعصوبة ، وللأمّ الثّلث إذا لم يكن للميّت ولد ولا ولد ابن ، ولا اثنان من الإخوة والأخوات والسّدس إذا كان للميّت ولد ، أو ولد ابن ، أو اثنان من الإخوة والأخوات والجدّ كالأب ، إلّا أنّ الأب يسقط الإخوة والأخوات والجدّ يقاسم مع الإخوة والأخوات إذا كانوا من الأبوين أو من الأب ، وإلّا أنّ الأب يسقط أمّ نفسه ، لأنّها تدلّى به والجدّ لا يسقطها ، أى الجدّ لا يسقط أمّ
__________________
(١) الفقيه ( ص : ٢٥٦ ، ج : ٤ ).