الأب لأنّها لا تدلّى به.
مثال الأوّل : مات زيد عن جدّ وأمّ أب ، المال كلّه للأب.
ومثال الثّانى : مات زيد عن جدّ وأمّ أب وزوج ، المسألة من ستّة ، ثلاثة للزّوج ، وواحد لأمّ الأب ، واثنان للجدّ والجدّة ، ترث السّدس بما تقدّم ، وإن اجتمعت جدّتان وارثتان فصاعدا اشتركن في السّدس ، لأنّ النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى للجدّتين من الميراث بالسّدس بينهما.
مثاله : مات زيد عن أمّ أمّ ، وأمّ أب ، وابن ، فالمسألة من ستّة ، واحد للجدّتين ، ولا ينقسم عليهما ، وبين نصيبهما ، ورءوسهما مباينة يضرب اثنان في السّتّة يبلغ اثنا عشر للجدّتين لكلّ واحدة واحد ، والباقى للابن.
وترث من الجدّات أمّ الامّ وامّهاتها المدلّيات بالإناث الخلص ، وأمّ الأب وامّهاتها كذلك ، وكذا أمّ أب الأب ، وأمّ من فوقه ، وامّهاتها ، أى : أمّهات أمّ أب الأب ، وأمّ من فوقه في أصحّ القولين ، لأنّهنّ جدّات تدنين بوارث ، فيرث كأمّ الأب.
وبمرسل أبى داود ، والعبارة الضّابطة للجدّات الوارثات إنّ كلّ جدّة تدلّى بمحض الإناث ، كأمّ أمّ الامّ ، أو بمحض الذّكور ، كأمّ أب الأب ، أو بمحض الإناث إلى محض الذّكور ، كأمّ أمّ أب الأب ، فهي وارثة ، وإذا أدلّت ، أى : وصلت الجدّة بذكر بين انثيين ، كأمّ أب الامّ لم ترث بالفرضيّة ، كما لا يرث ذلك الذّكر ، بل هى من ذوى الأرحام.