والباقى من التّركة بعد إفراز الثّلث أو السّدس للأب.
فللفرض الأوّل المسألة من ثلاثة هكذا : نصيب الامّ [ ١ ـ فرضا ] نصيب الأب [ ٢ ـ قرابة ].
وللفرض الثّانى ، فالمسألة من ستّة ، هكذا : نصيب الأب [ ٥ ـ ستّة ، قرابة ] ، ونصيب الامّ [ ١ ـ فرضا ] من دون خلاف في شيء من ذلك كلّه المعلوم من الكتاب العزيز ، والسّنّة الّتي منها : صحيح محمّد بن مسلم.
عن أبى جعفر عليهالسلام قال : لا يرث مع الامّ ـ الحديث.
وصحيح زرارة حيث قال فيه : ولا يرث مع الامّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، خلق الله غير الزّوج أو الزّوجة.
والمستفيضة المصرّح فيها : بأنّه لو ترك الأبوين كان للأب الثّلثان ، وللأمّ الثّلث.
والأخبار الكثيرة المتظافرة المتضمّنة قسمة المال بين الأبوين أثلاثا مع عدم الحجب على الامّ عن الثّلث إلى السّدس بإخوة الأب ، والإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا كالنّصوص بعد انضمام العموم إلى الخصوص ، ومعلومة من ضروريات الدّين ، بل المذهب في غير ما فيه العصبة ، وإن شذّ الحسن الّذي قد زعم أنّه لو انفردت الامّ حازت المال كلّه من دون تسمية ، وما عن ابن عبّاس من القول بإرث الإخوة السّدس الّذي قد حجبوا الامّ عنه.
الثّانية :
للابن المنفرد المال كلّه ، وكذلك للزّائد عن الواحد من الأبناء بينهم بالسّويّة ، وللبنت المنفردة النّصف تسمية ، والباقى ردّا ، وللبنتين فصاعدا الثّلثان تسمية ، والباقى ردّا ، فأصل المسألة من ثلاثة قسمنا الثّلاثين عليهما لكلّ واحد منهما واحد ، وبقى واحد ، وهو لا ينقسم عليهما صحيحا وبين رءوسهما وسهمهما تباين ، فضربنا الاثنين في الثّلاثة ، فبلغ ستّة ، قسمناها هكذا : نصيب