البنتين فرضا [٤] ، وردّا [٢] ، ولو اجتمع الذّكور والإناث ، فللذّكر مثل حظّ الأنثيين ، فلو كان للميّت أبناء خمسة ، وبنات خمسة ، فنفرض كلّا من الأبناء بنتين ، فقسمنا تركته من خمسة عشر ، هكذا نصيب أبناء خمسة عشر بالسّويّة لكلّ واحد اثنان ، ونصيب خمس بنات خمسة لكلّ واحدة واحد ، ولو اجتمع مع الولد ذكرا كان أم انثى ، متّحدا أو متعدّدا ، الأبوان ، لكلّ واحد منهما السّدس ، والباقى من المال للابن إن كان الولد المفروض ذكرا واحدا ، أو البنتين أو الذّكور والإناث على ما قلناه : « للذّكر مثل حظّ الأنثيين ».
وللأبوين مع البنت الواحدة السّدسان ، ولها النّصف ، والباقى وهو السّدس يردّ على الأبوين ، والبنت أخماسا على نسبة الفريضة ، فيكون جميع التّركة بينهم أخماسا للبنت ثلاثة أخماس ، ولكلّ واحد منهما خمس.
نصّ عليه أبو جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم ، أو حسنة ، والفريضة حينئذ من ثلثين ، لأنّ أصلها ستّة مخرج السّدس والنّصف ، ثمّ يرتقى بضرب مخرج الكسر ، وهو خمسة في السّتّة الّتي هى الأصل إلى غير ذلك.
هذا إذا لم يكن للأمّ حاجب عن الزّيادة على السّدس ، ومع الحاجب يردّ الفاضل على البنت ، والامّ خاصّة أرباعا ، والفريضة حينئذ من أربعة وعشرين ، حاصلة من ضرب مخرج الكسر ، وهو أربعة في السّتّ الّتي هى الأصل ، للأمّ سدسها أربعة ، وللبنت اثنى عشر بالأصل ، وثلاثة بالرّدّ ، وللأب أربعة بالأصل ، وواحد بالرّدّ.
ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين ، فلا ردّ ضرورة ، إنّ الفريضة حينئذ بقدر السّهام.
ولو كان البنتان مع أحد الأبوين خاصّة يردّ السّدس الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا أخماسا بمعنى أنّ أصل فريضتهم ستّة ، فبعد إخراج