ثمنها ثلاثة للزّوجة ، والباقى ثلاثة عشر للبنتين ، وهو أقلّ من فريضتهما الّتي هى الثّلثان بثلاثة.
وإن زادت الفريضة على السّهام مع وجود أحد الزّوجين لا يردّ شيء عليهما بالمستفيضة المعتبرة المؤيّدة بالإجماعات النّاطقة بذلك وبأنّ الرّدّ إنّما هو على الأب والبنت والبنات ، وعلى الامّ أيضا ، مع عدم الحاجب.
فلو تركت أبا وبنتا ، وزوجا كان أصل الفريضة اثنى عشر ، سدسه للأب ، ونصفه للبنت ، وربعه للزّوج ، والواحد الباقى يردّ على الأب والبنت أرباعا ، فيحتاج إلى ضرب مخرج الرّبع ، وهو أربعة في أصل الفريضة ، وهو اثنى عشر ، ليحصل ثمانية وأربعون ، وتصحّ منه المسألة.
فلو ترك أبوين وبنتا وزوجة كان أصل الفريضة أربعة وعشرين ، سدساها للأبوين ، ونصفها للبنت ، وثمنها للزّوجة ، والواحد الباقى يردّ على الأبوين والبنت أخماسا ، فتصحّ المسألة من ثمانية وعشرين ، حاصلة من ضرب مخرج الخمس في أربعة وعشرين.
وإن كان للأمّ حاجب كان الرّدّ على البنت والأب فقط أرباعا ، على ما هو المشهور المنصور فتصحّ المسألة حينئذ من ستّة وتسعين ، حاصلة من ضرب أربعة في أربع وعشرين.
وعلى قول المصرى : يكون الرّدّ أخماسا ، خمسان للأب فقط وثلاثة اخماس للبنت.
وعلى ما أشرنا إليه من الطّريق الأسهل تأخذ سهم الزّوجة أوّلا من أصل التركة ، وكذا سهم من لا يردّ عليه وهى الامّ مع الحاجب ، ثمّ تقسم الباقى أرباعا أو أخماسا على نسبة سهام المردود عليهم.
وإن شئت فاضرب مخرج سهم الزّوجة أى الرّبع أو الثّمن ، في مخرج