النّسبة المذكورة ، واجعل التّركة بعدد الحاصل ، ثمّ اخذ منها الرّبع أو الثّمن ، ثمّ اقسم الباقى أرباعا أو أخماسا.
ففى المثال الأوّل من المثالين الآخرين لمّا كان سهم الزّوج الرّبع ونسبة بين سهم الأب والبنت ربعيّة أيضا ضربنا الأربعة وجعلنا التّركة بعدد الحاصل ، أى : ستّة عشر ، فهي الفريضة ، ومنها تصحّ المسألة فأعطينا ربعها أربعة للزّوج ، وقسمنا الباقى على الأب والبنت أرباعا ، ربعه ثلاثة للأب وثلاثة أرباعه تسعة للبنت.
وفي المثال الثّانى منهما ضربنا الثّمانية مخرج سهم الزّوجة في خمسة ، لأنّ النّسبة بين سهمى الأبوين والبنت خمسة بمعنى انّ سهمى الأبوين اثنان من الخمسة وسهم البنت ثلاثة منها.
والحاصل ، أى : الأربعون هو فريضة ثمنه خمسة للزوجة ، والباقى يقسم أخماسا خمسة ، سبعة للأب ، وخمسة الآخر للأمّ ، وثلاثة أخماسه للبنت ، هذا مع عدم الحاجب للأمّ ، وأمّا مع وجوده فلا بدّ أن تأخذ أوّلا سهمى الزّوجة والامّ جميعا من المخرج المشترك هو أربعة وعشرون ، ثمّ تجعل الباقى على المشهور على أربعة أسهم ، سهم للأب وثلاثة أسهم للبنت.
وعلى قول المصرى على خمسة اسهم سهمان للأب وثلاثة للبنت.
هذا وما ذكرناه من بيان السّهام ممّا نطق بجملة منها الكتاب خصوصا أو عموما كآية « اولوا الأرحام » وبجميعها السّنة المعتبرة المستفيضة مع تأيّد الكلّ بالشّهرة التّامة بل الإجماعات المحكيّة ، ووجود الخلاف في جملة من الموارد كما قد اشير إلى بعضها لضعفه وشذوذه لا يقدح بما ذكرناه.
الثّالثة : في تفصيل السّهام عند اجتماع الورثة بعضهم مع بعض ثنائيّا أو ثلاثيّا أو رباعيّا أو غيرها ، فإنّه وإن كان يعلم ممّا ذكرنا أنّه كثير ما يقع