الاشتباه في الفروض الخاصّة والموارد الجزئية فينبغى ضبط الصّور وتعيين الخصوصيّات صونا عن الغفلة والاشتباه.
فنقول : من الظّاهر أنّ الوارث لو كان واحدا يجوز التّركة كلّها من أىّ طبقة كان سوى الزّوجة كما مرّ وحينئذ فلا حاجة لنا إلى بيان سهم الوارث الواحد ، لأنّ سهمه الكلّ ، بل ينبغى بيان السّهام عند اجتماع الورثة بعضهم مع بعض ، ولمّا كان الوارث في هذه المرتبة الّتي هى اولى المراتب منحصرا في الأب والامّ والابن واحدا كان أو أكثر ، والبنت كذلك ، وكان الزّوجان يرثان مع كلّ طبقة ، فلا بدّ أن يلاحظ اجتماع السّتّة المذكورين بعضهم مع بعض ، وتعيين السّهام في جميع الصّور الممكنة في المقام ، فنقول أيضا : أنّ الاجتماع هنا إمّا ثنائىّ ، أو ثلاثىّ ، أو رباعىّ ، أو خماسىّ ، أو سداسىّ ، ولا يكون أكثر من ذلك ، وذلك لأنّ الأربعة الأوّل يمكن اجتماعهم ، وإذا اجتمع معهم أحد الزّوجين صاروا خمسة ، والابن وإن تعدّد لا نعدّه إلّا واحدا ، إذ لا يختلف الحكم بوحدته ، وتعدّده ، إلّا أنّ سهمه أيّاما كان يقسم في صورة التّعدّد بينهم بالسّويّة ، وكذا الزّوجة.
وأمّا البنت فلمّا كان لها فريضة في حال الوحدة ، واخرى في حال التّعدّد ، فلا بدّ أن يعتبر في حال الانفراد مرّة ، وفي حال التّعدّد اخرى ، ولكن لمّا لم يكن في حال التّعدّد تفاوت بين ما كان اثنتين ، أو أكثر لم نعتبر الزّائد على الاثنين صورة على حدّة ، ولهذا لا يكون عدد الورثة في هذه المرتبة مع وجود أحد الزّوجين زائدا على ستّة ، وهم الأب ، والامّ ، والابن ، واحدا كان أو أكثر ، فإنّهم يحسبون بواحد كما عرفت.
وإذا اجتمعوا مع البنتين صاروا خمسة ، فإنّ الزّائد على الاثنتين من البنات لا تعدّ في العدد أيضا كما عرفت.