ثمّ هؤلاء الخمسة إذا اجتمعوا مع أحد الزّوجين صاروا ستّة ، ولا يمكن ازيد من هذا في هذه المرتبة ، وامّا الأقلّ فيمكن إلى واحد.
إذا علمت ذلك ، فنقول : إذا اجتمع الورّاث المذكورون بعضهم مع بعض فانظر
إن كانا اثنين فاعرف سهمهما ممّا نرسمه في جدول الاجتماع الثّنائى ، وإن كانوا ثلاثه فاعرف سهامهم من جدول الثّلاثى ، وهكذا إلى السّداسىّ.
ولكن لا تغفل من استثناء الحبوة واستثناء ما لا ترث الزّوجة منها واستثناء ما يرث بعض الورثة منه كالدّية.
ولا تغفل أيضا من موانع الإرث.
وممّا ذكرناه هنا من أنّ الابن وإن تعدّد نحسبه بواحد ، والبنت وإن زادت عن الاثنتين نحسبهنّ باثنتين ، فلو كان الوارث أبا وابنين وخمس بنات وأربع زوجات فاطلب سهامهم من جدول الخماسى ، إذ الابنان نعدّهما واحدا والبنات الخمس نعدّهنّ اثنتين ، والزّوجات الأربع نحسبهنّ واحدة ، إلّا انّك لا بدّ أن تقسم ما عيّنّاه للابن على الابنين بالسّويّة ، وما عيّنّاه للبنتين على خمس بنات كذلك ، وما للزّوجة على أربع كذلك.
إذا تبيّن ذلك فاعلم أنّ صور الاجتماع الثّنائى في هذه المرتبة لا تزيد على خمس عشرة وذلك لأنك تعتبر الأب مع كلّ واحد من الخمسة الآخر الّتي في هذه المرتبة وهم الامّ والزّوج والزّوجة والابن والبنت فهذه صور خمس.
ثمّ تعتبر الامّ مع كلّ من الأربعة الاخر وهذه صور أربع.
ثمّ تعتبر الزّوج مع كلّ من الابن والبنت ، ولا تعتبره مع الزّوجة لاستحالة اجتماعهما وهذه صورتان.
ثمّ تعتبر الزّوجة مع كلّ منهما أيضا ، وهذه أيضا صورتان.
ثمّ تعتبر الابن مع البنت وهذه صورة واحدة والمجموع أربع عشرة صورة