وقد عرفت أنّ الابن وإن تعدّد يحسب واحدا كما أنّ الأكثر من ابنتين تحسب باثنتين ، وأمّا الابنتان تحسبان على حدة ، فهذه أيضا صورة تزيدها على ما مرّ ، فبلغ جميع الصّور خمس عشرة ، لا ثنائي غير ما ذكرنا إلّا ما كان محالا ممتنعا ، أو مكرّرا ، أو محسوبا بواحد كزوج وزوجة وابن وابن فانّهما مع تعدّدهما يحسبان بواحد ، كما تقدّم ، فلا يكون اجتماعهما من الثّنائيّات ، وهذه الصّورة الّتي ترتقى إلى ستّة وثلاثين حاصلة من ضرب السّتّة في مثلها ، وإن لم يكن في ذكر جميعها فائدة إلّا انّا رسمنا الجميع في الجدول فيما تقدّم ، ليتّضح الصّور المطلوبة متميّزة من غيرها ، ويرسم حكم الجميع في البيت الملتقى مراعيا في تعيين السّهام الطّريق الأسهل.