أحدهم على الآخر بما دون السّاعة.
وممّا ذكرنا يظهر وجه ما عليه الأصحاب ونقل عليه الإجماع صريحا من أحباء الذّكر الواحد مع وجود غير الذّكور.
وإن توهّم أنّ ظاهر الأكثر اشتراط التّعدد في الولد اشتباها من التّفصيل الواقع في كلامهم المحمول على الغالب ، ونفى مزاحمة من يوجد مع الأكبر من الذّكور ، كالنّصوص ، ولو بمعونة القرائن المشار إلى طرف منها.
وقول الصّادق عليهالسلام في المرسل المعتبر فهو لابنه فإن كانوا بنون فهو لأكبرهم.
وفي معتبر الفضلاء فهو لابنه وإن كانوا بنين فهو لأكبرهم الصّريح في المطلوب عند التأمّل المعلوم لذويه أنّه لا تحبى الخنثى وإن كانت أكبر كالأنثى وإن احتمل القرعة.
وأنّه يعتبر الكبر بالسّنّ الّذي لو كان البالغ أصغر منه فيه أعطى الأكبر فيه وإن كان الأصغر بالغا في الحكم دونه ، وإن احتمل البالغ والتّشريك.
قيل : وفي الأخبار ما يدلّ على أنّ الأخير من التّوأمين في الولادة أكبرهما.
قلت : وفيه دلالة على المطلوب ، كنصوص المقام المستفاد من كلّ ما مرّ في أمثاله أنّ ولد الولد كالولد في ذلك ، وخصوصا بعد ملاحظة كون الحبوة نوعا من الإرث الّذي يقوم ولد الولد مقام أبيه ، فيه كتابا وسنّة وإجماعا ، إلّا أن يتحقّق الإجماع الّذي قد يظهر من بعض ، ويدّعى أنّه مقلوب على من يدّعيه كالاستناد إلى الأصل والاقتصار على المتيقن ، فلا تغفل.