وجه قد يكون صريحا في دعوى الإجماع الّذي قد يدّعى تحصيله في أكثر الطّبقات مضافا إلى لزوم خلافه الإجحاف والاضرار بالورثة الّذين قد يكونون أولى منه وإلى كونه هو الموافق لأصول المذهب وقواعده ، وعموم أدلّة الإرث ، وظواهر الأخبار الّتي يجب حمل ألفاظها على الغالب ، والمتبادر إلى الأذهان ، وليس إلّا مع وجود مال معها معتدّ به في الجملة كما يشعر به لفظ الحباء الّذي قد لهجت به ألسنة الأصحاب ، وتشعر به النّصوص الّتي قد يكون ما في الرّوضة صريحا في دعوى وجود لفظ الحباء فيها بل لو لم يكن إلّا الشّكّ في تناول أدلّة الحبوة لمثله فيرجع إلى عموم أدلّة الإرث بلا معارض.
لكن : فكيف والمجمع عليه نقلا على لسان غير واحد ذلك الّذي قد يستفاد من النّصوص المقام والوجوه الّتي قد يعلم من ملاحظتها سقوط القول بسقوط الشّرط المزبور والاستناد فيه إلى إطلاق الأخبار ، فتأمّل.
ولو كان أكبر انثى اعطى الحبوة أكبر الذّكور بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عليه الوفاق في المسالك مضافا إلى اناطة الحبوة في أكثر النّصوص المشار إليها بالأكبر من الذّكور أو بالذّكر أعمّ من أن يكون هناك انثى أكبر منه أولا.
وتصريح الصّادق عليهالسلام بذلك في صحيح ربعى حيث قال فيه : فإن كان الأكبر الانثى فللأكبر من الذّكور.
ومقتضاه كغيره إطلاق ثبوت الحبوة بين المتعدد من أكبر الذّكور فيقسم بينهم بالسّويّة كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل كاد أن يصل إلى حدّ الإجماع الّذي قد يكون صريحا ممّن يدعى انحصار الخلاف في نهاية الشّيخ الّذي وافق الاصحاب في مبسوطه وابن حمزة والمنقول عن المهذب وليس لهم سوى معاقد يدعى من تبادر الواحد من الأكبر دون المتعدّد ، والمعلوم خلافه بعد ملاحظة الشّهرة العظيمة وندرة وجود المتعدّدين في سنّ واحد بحيث لا يزيد