أو إبرائه المدين لكان الوجه ثبوتها ، وكذا الكلام فيما لو أخرج الكفن ونحوه من غير التّركة واحتمال عدم الثبوت فيما قابل الدّين أو الكفن ونحوه وإن سقط متبرّع أو ابراء ونحوه لبطلانها حين الوفاة بسبب ذلك المقابل قد عرفت ضعفه ، وانّ البطلان مراعى بعدم اسقاط ما قابله عن المحبوّ المعلوم من النّصّ والفتوى أنّه يحبى وإن كان صغيرا.
ويجب على المحبوّ قضاء ما فاته الميّت لعذر أو مطلقا ، ولو كان صغيرا إذا بلغ عاقلا ويشترط في المحبوّ أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرّأى ، بل عن السّرائر الإجماع عليه في كلا الأمرين إن كان المراد بفاسد الرّأى الخارج عن مذهب الإماميّة كأهل الخلاف دون ما فسّره به ، نادر ، من كون المراد به فساد العقل الّذي لا ريب في كونه هو المتقن عن معقد إجماع ابن إدريس الّذي قال في الرّوضة انّه وابن حمزة قد ذكرا ذلك ، وتبعهم عليه الجماعة ، ولم نقف على مستنده على وجه كالصّريح في دعوى الإجماع عليهما وانّهما في معقد إجماع الحلّى وكفى به حجّة مضافا إلى اصول المذهب وقواعده الحاكمة به بعد انقداح الشّكّ في تناول أدلّة الحبوة لمثل ذلك ، ولو بملاحظة جريان الأخبار على الغالب ، وكونه منافيا لحكمة الحبوة الّتي قد قيل بعدم إعطائها لمن لا يصحّ منه القضاء ولو لصغر والشّهرة العظيمة والإجماع المزبور.
سيّما في الثّانى الّذي قد لا يشكّ في اشتراط نفيه إلزاما بمعتقده ، كما هو الشّأن في كثير من الأحكام.
فما في الدّروس من نسبة القول إلى قائله على وجه يشعر بتمريضه في غير محلّه ، كقوله : إنّ إطلاق النّصوص يدفعه ، فتدبّر.
وكذا يشترط أن يخلّف الميّت مالا غيرها كما عليه الإجماع المنقول صريحا عن الغنية والسّرائر ، وظاهرا عن المبسوط الّذي نسبه فيه إلى أصحابنا على