اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن قدرها وزيادتها عن الثلث ، بعد ملاحظة الأصل ، وعموم الادلّة.
وفي اشتراط خلوّ الميّت عن الدّين ، وإن لم يكن مستغرقا للتّركة ، وجهان من انتفاء الإرث على تقدير الاستغراق وتوزيع الدّين على جميع التّركة الّتي منها الحبوة الّتي قد لا يشكّ في كونها نوعا من الإرث ، فيخصّها منه شيء وتبطل بنسبته.
ومن إطلاق النّصوص والفتاوى ، والقول بانتقال التّركة إلى الوارث الّذي منه المحبوّ وإن لزمه ما قابلها من الدّين إن أراد فكّها ويلزم على المنع من مقابل الدّين إن لم يفكّه المنع من مقابل الوصيّة النّافذة إذا لم يكن بعين مخصوصة خارجة عنها ، ومن مقابل الكفن الواجب وما في معناه لعين ما ذكر.
ويبعد ذلك كما في الرّوضة باطلاق النّصّ والفتوى بثبوتها مع عدم انفكاك الميّت عن ذلك غالبا ، وعن الكفن حتما والموافق للأصول الشرعيّة.
قلت : بل والعقلية والاعتبار ، والجامع بين أدلّة الحبوة ، وأدلّة ما ذكر البطلان في مقابلة ذلك كلّه إن لم يفكّه المحبوّ أو متبرّع بما يخصّه ضرورة انّ الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه ، والدّين ، والوصيّة ، والكفن ونحوها مخرج من أصل التّركة الّتي لا ريب أنّ نسبة الورثة إليها على السّواء.
نعم ؛ لو كانت الوصيّة بعين من أعيان التّركة خارجة عنها فلا منع ، كما لو كانت العين معدومة ، ولو كانت الوصيّة بالحبوة أو بعضها اعتبرت من الثّلث كغيرها من ضروب الإرث ، إلّا أنّها تتوقّف على إجازة المحبوّ خاصّة.
ويفهم من الدّروس أنّ الدّين الّذي لم يستغرق غير مانع ، والوجه ما أشرنا إليه من منعه بمقدار ما قابله منها كما أنّ الوجه ما استقرّ به فيها من ثبوتها فيما لو قضى الورثة الدّين من غير التّركة الّتي لو تبرّع متبرّع بقضائه