الّذي لا يرتاب أحد في أنّ ذلك كرامة له ، ولا صارف له عمّا يتخيّره شرعا دون المحبو ، كالوصيّة.
بل ربما يدّعى أنّ ذلك هو المستفاد من الأدلّة وفتاوى الأصحاب المصرّح في كلام الحلّى منهم بدعوى الإجماع على أخذه ما كان يغلب نسبته إليه بأن كان يعتاد قراءته ولبسه ولعلّه كذلك مع احتمال خروجه عن محلّ النّزاع الّذي قد يكون
مختصّا في المتعدّد الّذي قد تساوت نسبته إليه.
وفي دخول حلية السّيف ، وجفنه ، وسيوره ، وبيت المصحف وجهان من تبعيّتها لهما عرفا ، وانتفائها عنهما حقيقة ، والأقوى في الرّوضة دخولها ، وهو الوجه المستفاد من النّصوص وفتاوى الأصحاب ، والعمل المستمرّ في سائر الأعصار ، والأمصار ، ولا يشترط بلوغ الولد لإطلاق النّصوص ومعاقد الإجماعات وعدم ظهور الملازمة بين الحبوة والقضاء الّذي لو كان عدم فعله مانعا لمنع من دفعها إلى غير العدل ، والمعلوم خلافه وخلاف ما قد يظهر من جمع منهم : الحلّى ، القول بعدم إحباء غير البالغ.
نعم ؛ يشترط انفصاله حيّا لعدم صدق الولد على السّقط الّذي قد مات أبوه ، وهو في بطن امّه ، وإن كان حيّا ولم يسقط ميّتا لغة وعرفا وشرعا وارثه بعد انفصاله حيّا ، لدليل لا يقضى بذلك مع أنّه قياس مع الفارق عند التّامّل الّذي قد يعلم ذووه ما لعلّه وفاق نصّا وفتوى ، وإن لم اجد من صرّح به من اشتراط كونه غير مملوك ولا كافر ولا قاتل ، سيّما بعد ملاحظة كونها نوعا من الإرث الممنوع منه أمثال ذلك مع أنّه غير متبادر من نصوص الحبوة المستفاد من نصوصها انّها قد شرعت بإزاء القضاء الّذي لا يتصوّر من الكافر كما لا يتصوّر تفضيل القاتل ، والعبد الّذي لا يتصوّر أحباؤه على وجه التّمليك ، إلّا إذا كان بعضه حرّا ، فإنّه يحبى بنسبة الحرّيّة ، ولعلّه هو المشهور من عدم