والسّنّة المتواترة ، وكلام الأصحاب ، والقرينة ما أشرنا إليه ممّا يقضى بعضه في إخراج اللّفظ عن ظاهره.
فتدبّر فيما يعلم من ادلّته احباء جميع الثّياب الّتي قد كان يلبسها ، أو أعدّها للّبس ، وإن لم يكن لبسها كما صرّح بذلك الأكثر.
وقصرها أبو الصّلاح على خصوص الثّياب الّتي يصلّى فيها.
وأبو على وأبو عبد الله على خصوص ما يعتاد لبسه يديمه منها ، مدّعيا عليه الإجماع في السّرائر ، ولعلّ هو الأقوى.
كالقول بكون الثّوب إذا كان من لبد أو جلود كالفراء ونحوها منه ، لدخوله في الكسوة والثّياب الواردة في النّصوص الّتي لا يشمل ما ورد فيها بالثّياب لمثل شدّ الوسط والخفّ وما في معناه ، وإن شمله ما ورد منها في اللّباس الّذي لا ريب بشموله كالثّياب لمثل العمامة والقلنسوة والسّراويل ، المصرّح في كلام بعض الأعلام بدعوى الشّهرة على كونه من الثّياب ، وإن توهّم عدم تناول الكسوة لمثل العمامة للإجماع على تقييداته الكفّارة الّتي تضمّنت الكسوة بما عداها وهو قريب كالقول بانّ الموجود في الأخبار ثياب البدن الّذي ليس منه الرّأس مع أنّا لم نجد خبرا بذلك بل الموجود فيها ثياب الجلد الّذي لا ريب بشموله الرّأس لغة وعرفا كالبدن الّذي قد توهّم الفيروزآبادى خروج الرّأس منه كغيره.
وفي احباء الثّياب الّتي حرم لبسها في الإحرام كالحرير إشكال من عدم انصرافها ، وصدق الثّياب عليها ، وفي وجوب إعطاء المتعدّد من المصحف والسّيف والخاتم مطلقا أو عدمه مطلقا ، أو إعطاء واحد والخيار بيده أو يد الوارث أو القرعة مع التّنازع مطلقا أو في خصوص ما لم تغلب نسبته إليه منهما وجوه أقربها الأخير ، لكن الخيار فيما لو تساوت النّسبة فيها ، والاعتياد إلى الوارث