ويعلم من ملاحظتها أنّ ما ذكر في تقوية عموم الإرث من إختلاف المعارض في مقدار ما يحبى به واشتمال بعض نصوصه على ما أعرض عنه الأصحاب من مثل السّلاح والكتب والرّحل والرّاحلة وعدم وجود الأربعة المتّفق عليها مجتمعة في نصّ بالخصوص ساقط عن درجة الاعتبار.
سيّما بعد ملاحظة ما أشرنا إلى أمثاله من أنّ مطلق الاختلاف لا يكون قرينة على الاستحباب وان اشتمال الخبر على ما لا يقول به أحد لا يقضى بعدم الاستناد إليه فيما عداه كالعموم المخصوص والإطلاق المقيّد.
وإنّ الأربعة المزبورة مذكورة في جملة من الصّحاح وغيرها وخصوصا بعد الحكم بما صرّح به بعضهم.
ويقضى به التّسامح في أدلّة السّنن والوجوه الّتي يطول الكتاب بذكرها.
ولا يأباه كلام الأصحاب من القول بالوجوب في خصوص الأربعة ، والاستحباب فيما عداها ، وقيل بالاستحباب فيها أيضا.
كما قال شيخنا الحرّ العاملى رحمة الله عليه :
والولد الأكبر حتما يحبى |
|
من مال ميّت وقيل ندبا |
ثيابه وسيفه والمصحفا |
|
وخاتما إن غير هذا خلّفا |
واختلفوا فرأى بعض العلماء |
|
في هذه الأشياء إن اتّقوما |
عليه من ميراثه المعلوم |
|
وقيل بل يحبى بلا تقويم |
فيأخذ المذكور من غير عوض |
|
لكنّه يقضى الصّيام المفترض |
عنه ويقضى أيضا الصّلاتا |
|
إذ العذر لا لعمد فاتا |
وممّا قد ذكر في النّصوص الّتي يكون استعمال ما اشتمل منها على شيء من الأربعة وغيرها حينئذ من باب عموم المجاز المشهور في الكتاب العزيز ،