الإجماع بانّه لا بدّله من مستند من الأخبار الّتي قد زعم انّها غير مذكورة في رواية منها بخصوصها.
وخصوصا بعد ملاحظة ما أشرنا إليه في مثل المقام الّذي قد لا يشكّ في ظهور النّصوص المتضافرة المعتبرة بكون الإجماع فيه على سبيل الوجوب والاستحقاق من غير عوض سيّما المصرّح به منها بكونه حقّا وأحقّ به.
وما سمعته من المفيد من كونه قد خصّه به الله على لسان نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي سنّته خصوصا بعد ملاحظة الاعتبار ولزوم خلافه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو في بعضها وظهور كونها في مقابلة ما يحجب عليه من صلاة وصيام ونحوه والشّهرة المنقولة مستفيضا والإجماع المنقول صريحا عن جملة.
منها رسالة المفيد والمبسوط والخلاف والسّرائر والانتصار وظاهرا كالصّريح على لسان غير واحد على ذلك الّذي قد يكون من مسلّمات الصّدر الأوّل وصريحا من جميع النّصوص ، ولو بمعونة الوسائط المشار إلى طرف منها.
فالقول بالاستحبآب بمكان من الضّعف كالقول بدفعه بالعوض.
وأن قال بالأوّل جمع منهم ابن زهرة والمحقّق الطّوسى والفاضل في المختلف.
وبالثّانى قال أبو على وغيره ، واستندوا إلى ما لا يصلح سندا من مثل الأصل الّذي قد يمنع ويعارض بمثله ولزوم الإجحاف الّذي لا يرتاب أحد في منعه وسقوط الاستناد إليه ، ولو على تقدير فرضه وإجماع الغنية الّذي قد سمعت أنّه مقلوب عليه ، وعموم أدلّة الإرث الّذي لا يرتاب ذو مسكنة في سقوط الاستناد إلى عموم أدلّته في مثل المقام بمجرّد عروض الشّكّ في تناوله له فضلا عن النّصوص المتضافرة الّتي لا ريب إنّها أخصّ منه وأقوى كالإجماعات المشار إليها من وجوه قد لا يحصى.