أن يجعل الأجداد الأربعة الّذين من طرف أمّ الميّت كأربعة (١) من كلالة الامّ ، والأجداد الأربعة الّذين من طرف أب الميّت كأربعة من كلالة الأب.
فإذا اجتمع الثّمانية مع أخ واخت للأب كان الكلّ كإخوة عشرة ، فيكون ثلث التّركة للأجداد الأربعة من طرف الامّ يقسم بينهم بالسّوية وثلثاها للسّتّة الإخوة بالتّفاوت ، فيرتقى سهامهم إلى تسعة ستّة للأخ والجدّين لكلّ اثنان ، وثلاثة للأخت والجدّتين لكلّ واحد ، ولكن يردّ عليه إنّه يستلزم تساوى سهم أبوى أب الأب كسهم أبوى أمّ الأب ، مع أنّه قد مرّ في مسئلة الأجداد الثّمانية ، إنّ المشهور المنصور إنّ سهم الأوّلين ضعف سهم الآخرين ، إلّا أن يقال إنّ اجتماعهم مع الإخوة أوجب ذلك وهو بعيد.
وحينئذ فإن شارك الإخوة للأجداد الأربعة جميعا كما ذكر ، لزم ما ذكر ، وإن شاركوا بعضهم دون بعض ، مع أنّ كلّ الأربعة الأجداد من قبل الأب كان تحكما وترجيحا بلا مرجّح.
ومن هنا يشكل الأمر في كيفية التّقسيم بين الإخوة والأجداد الأربعة من قبل الأب ، ويتراءى في النّظر وجوه لدفع الإشكال ، أحسنها وجهان :
أحدهما : أن نردّ الأجداد الأربعة إلى الجدّين القريبين ونجعل الإخوة مشاركين لهما ، ثمّ نقسم نصيبهما على أبويهما لئلا يلزم مزاحمة الإخوة لبعض دون بعض ، بل يكونون مشاركين للأجداد الأربعة جميعا.
وثانيهما : أن نجعلهم مشاركين لأبوى الأب فقط ، وندفع التحكّم بأنّهما أولى بصدق الجدّ للأب عليهما من أبوى أمّ الأب ، فينصرف الاسم إليهما ، وإن كان الجدّ للأب يطلق على الأربعة جميعا ، وبعد انصراف الاسم
__________________
(١) وحينئذ لا فرق بين الذّكور والإناث.