إليهما وظهور إرادتهما ، كما يستفاد من الأخبار ، وينطبق به كلمات الأخيار من أنّ الجدّ والجدّة للأب كواحد من الإخوة والأخوات له.
ولو كان هذا الانصراف ، والظّهور بملاحظة أنّ الأجداد الأربعة للأب لا يصحّ اشتراكهم جميعا مع الإخوة والأخوات له لاستلزامه ما مرّ يلزم ما ذكرناه من جعل الإخوة للأب مشاركين لأبوى أب الأب ، ويكون سهم أبوى أمّ الأب حينئذ باقيا على حاله من غير نقصان له عمّا كان عليه في حال عدم الإخوة.
والوجه الأوّل : وإن كان غير بعيد في بادى النّظر بملاحظة بيان المثال المتقدّم وهو اجتماع الثّمانية مع أخ واخت للأب هو أنّ مقتضى صحيح الأخبار المؤيّد بعملهم ، وتصريحاتهم ، وسائر المواضع كأولاد الأولاد ، وأولاد الإخوة ، والأجداد في صورة انفرادهم من الإخوة وغير ذلك من المواضع من أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الّذي يتقرب به أن يكون للأجداد الأربعة ، للأب سهم من يتقرّبون به ، فلأبوى أب الأب سهم أب الأب.
وهنا أيضا من مأئة وثمانية كما مرّ في الأجداد الثّمانية ، وذلك لأنّ نصف الثّلاثين الّذي هو ثلث الأصل يكون للأخ والاخت أثلاثا ، والنّصف الآخر الّذي هو ثلث آخر يكون للجدّين القريبين على تقدير وجودهما أثلاثا أيضا.
فنحتاج إلى التّسعة مخرج ثلث الثّلث ، ولمّا كان سهم الجدّين ينقسم على أبويهما أثلاثا أيضا ، فنحتاج إلى ثلث التّسع ومخرجه سبعة وعشرون.
وكذا قد احتجنا في طرف الأجداد الأربعة للأمّ إلى ربع الثّلث أيضا ، ومخرجه اثنى عشر لتوافق المخرجين في الثّلث ، ضربنا ثلث احدهما إلى الآخر فصار مأئة وثمانية كما مرّ في تلك المسألة.
وإن شئت فقل إنّ الثّلاثين لا بدّ أن يجعل أوّلا سهاما ستّة لكلّ من