القريب والأخ اثنان ، ولكلّ من الجدّة القريبة والاخت واحد ، فنحتاج لهذا إلى سدس الثّلث.
ثمّ لمّا كان ينقسم سدس الجدّة على أبويهما أثلاثا كسدسى الجدّ على أبويه ، فنحتاج إلى ثلث (١) الثّلث ومخرجه أربعة وخمسون حاصلة من ضرب مخرج الثّلث في السّدس ثمّ الحاصل في مخرج الثّلث.
وقد عرفت أنّ المخرج في طرف أجداد الامّ كان اثنى عشر ولتوافقه مع الأربعة والخمسين في السّدس إذ يعدّهما ستّة ضربنا سدس أحدهما في الآخر حصل مأئة وثمانية ، ثلثها ستّة وثلاثون لأقرباء الامّ الأربعة ، لكلّ تسعة ، وثلثها الآخر للأخ والاخت ، للأخ أربعة وعشرون ، وللأخت اثنى عشر ، والثّلث الآخر للجدّين القريبين على تقدير وجودهما ، للجدّ ثلثاه أربعة وعشرون ينقسم على أبويه أثلاثا ، لأبيه ستّة عشر ، ولأمّه ثمانية ، وللجدّة ثلثه اثنى عشر يقسم على أبويها أثلاثا أيضا لأبيها ثمانية ، ولأمّها أربعة.
ولو فرض مع العشرة المذكورين أخ واخت للأمّ أيضا أمكن أن يقال بقسمة الثّلث الّذي كان للأجداد الأربعة من الامّ بينهم وبين الأخ والاخت من الامّ أسداسا بعدد رءوسهم فنحتاج في طرف أقرباء الامّ حينئذ إلى مخرج سدس الثّلث وهو ثمانية عشر ، ولتوافقه مع ما كان من طرف أقرباء الأب وهو السّبعة والعشرون من التّسع ، إذ يعدهما التّسعة ، ضربنا تسع أحدهما في الآخر حصل أربعة وخمسون.
وبوجه آخر كان المخرج في طرف أقرباء الأب أربعة وخمسين فنكتفى بها لدخول الثّمانية عشر فيها فهي الفريضة في المثال ، فثلثها وهو ثمانية عشر
__________________
(١) سدس ـ خ ل.