لأقرباء الامّ السّتة بالسّويّة لكلّ واحد ثلاثة وثلثاها ستّة وثلاثون نصفها للأخ والاخت من الأب ، ونصفها الآخر للجدّين القريبين ، للجدّ اثنى عشر يقسم على أبويه أثلاثا ، وللجدّة ستّة يقسم على أبويها أثلاثا أيضا.
ولكن يردّ حينئذ إن ردّ بعض الأجداد إلى من يتقرّب به ، دون بعض ، لا وجه له إلّا أن يوجّه بأنّ الرّدّ في أجداد الأب لأجل انّه لو لم يردّ وقسّم الثّلثان عليهم وعلى الإخوة لزم تساوى سهم الأخ مع كلّ من الجدّين ، وسهم الاخت مع كلّ من الجدّين ، وسهم الاخت مع كلّ من الجدّين مع أنّ سهمى الجدّين متفاوتان وكذا سهمى الجدّين كما مرّ في مسئلة الأجداد الثّمانية ولا يردّ مثل هذا المحذور في أجداد الامّ ولكنّه محلّ كلام.
بل لو تمّ ما ذكرناه من جعل الإخوة مشاركين للأجداد القريبة أوّلا ثمّ يقسّم سهام الأجداد البعيدة لزم أن يردّ كلّ من اجتمع من الأجداد الثّمانية مع الإخوة إلى من يتقرب به من الأجداد الأربعة القريبة ، سواء كان من أجداد الأب أو من أجداد الامّ.
وبالجملة : لو بنيت الأمر على هذا ، لزمك أن تردّ البعيد مطلقا إلى القريب ، وتعرف سهم ذلك القريب مع الإخوة الّذين يكون معهم من الصّور التّسع الّتي أوضحناها ، ورسمناها في جدول اجتماع الإخوة مع الأجداد الأربعة ، ثمّ تقسم ذلك السهم على من يتقرب ذلك القريب ، فلو فرض إخوة للأبوين مع الأجداد الأربعة من قبل الأب ، فابدل الأربعة بالجدّ والجدّة القريبين من قبل الأب ، تعرف سهمهما مع الإخوة ممّا مرّ في الصّورة الاولى من الصّور التّسع ، فإنّ المثال المفروض من أمثلة تلك الصّورة ، ثمّ أعط سهمهما للأربعة سهم الجدّ لأبويه أثلاثا وسهم الجدّ أيضا لأبويها كذلك ، فلو كان الإخوة في المثال ثلاثة لزم تقسيم التّركة أوّلا على تسعة أسهم ، إذ الجدّ