كأخ والجدّة كأخت ، فيكون الورثة أربعة ذكور وانثى واحدة ، ولكلّ من الذكور سهمان وللأنثى سهم واحد ، ولمّا كان سهم الجدّ والجدّة ينكسر على أبويهما أثلاثا لزم ضرب التسعة في الثّلاثة ، فالحاصل وهو سبعة وعشرون هو الفريضة في المثال ، لكلّ ذكر ستّة ، وللجدّة ثلاثة ، وحينئذ فتأخذ سهم الجدّ أعنى : السّتّة وتقسمه على أبويه ، لأبيه أربعة ، ولأمّه اثنان ، وسهم الجدّة وهو ثلاثة ، وتقسمه على أبويها ، لأبيها اثنان ، ولأمّها ، واحد فصار سهم الأجداد الأربعة في المثال تسعة من سبعة وعشرين ، يقسم بينهم كما ذكرناه ، وسهم الإخوة الثلاثة ثمانية عشر ، لكلّ ستّة.
وقس على ما ذكرناه كلّ ما يرد عليك من الأمثلة.
ولو فرض في المقام زوج أو زوجة أيضا فللزّوج النّصف ، وللزّوجة إن تعددت الرّبع ، وتبدل الأجداد البعيدة بمن يتقرّبون به ، وتعرف سهمه مع الزّوجين أيضا من الجدول المتقدّمة ، ثمّ تقسمه على من يتقرّبون كما بيّناه.
هذا : توضيح الكلام في المقام ، وللتّأمّل فيه كما عرفت مجال ، فلا تطمئنّ النّفس به.
ويكون الوجه الثّانى بالبيان الّذي ذكرناه أرجح في النّظر ، وهو الّذي يظهر من اختيار صاحب الجواهر زيد إكرامه في مسئلة مشاركة الأجداد الثّمانية مع أولاد الإخوة ، كما ستعرفه إن شاء الله تعالى.
وحينئذ فنبنى الكلام في بيان السّهام على هذا الوجه ، وكذلك قد عرفت في مسئلة الأجداد الثّمانية إنّها بدون الإخوة أيضا كان محلّ إشكال ، وكلام وإنّ الأخذ بالاحتياط كان حريّا بالمقام والإشكال لمّا كان أشدّ وأكثر كان رعاية الاحتياط احرى واجدر.
إذا عرفت ما ذكرنا ، فنقول : في بيان صور الاجتماع ، إنّ مقتضى ما قدّمناه