الثّالثة
لو دخل زوج أو زوجة اخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى ، والباقى للأجداد على ما فصّل.
الرّابعة
يمنع الجدّان لأمّ كانا أو لأب من يتقرّب بهما من آبائهما وأولادهما ، والجدّ للأمّ يمنع أب الجدّ للأب وبالعكس.
وكذا الانثى مع فقد الأجداد الدّنيا يرث أجداد الأب ، وأجداد الامّ ، فلو ترك جدّ أبيه ، وجدّته لأبيه ، وجدّة ، وجدّته لأمّه ، ومثلهم للأمّ ، كان لأقرباء الامّ الثّلث بالسّويّة ولجدّ الأب وجدّته لأبيه ثلثا ، الثّلاثين للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولجدّ الامّ ولجدّته الثّلث الآخر أثلاثا ، على ما هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشّيخ ، وتبعه الأكثر.
فأصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فنضرب أربعة في تسعة ، و