المرتفع في الأصل تبلغ مأئة وثمانية ، لكلّ من أجداد الامّ تسعة ، ولجدّة الأب لأبيه ستّة عشر ، ولجدّة له اثنان وثلاثون ، ولجدّ الأب لأمّه ستّة عشر ، ولجدّته لها ثمانية.
وذهب الشّيخ معين الدين سالم المصرى إلى أنّ ثلث الثّلث لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة ، وثلثاه لأبوى أبيها بالسّويّة أيضا ، وثلث الثّلاثين لأبوى أمّ الأب بالسّويّة ، وثلثيهما لأبوى أبيه أثلاثا ، فتصحّ من أربعة وخمسين ، لأنّ سهام أقرباء الامّ ستّة ، وسهام أقرباء الأب ثمانية عشر ، لأجداد الامّ ستّة لأبوى امّها بالسّويّة ، واثنى عشر لأبوى أبيها كذلك ، والباقى ستّة وثلاثون لأقرباء الأب ، اثنى عشر لأبوى امّه بالسّويّة ، وأربعة وعشرون لأبوى أبيه أثلاثا.
وقال الشّيخ زين الدّين محمّد بن القاسم البرزهى أنّ ثلث الثّلث لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة وثلثه لأبوى أبيها أثلاثا وقسمة أجداد الأب كالأوّل وصحّتها أيضا من أربعة وخمسين.
لكن وجه الارتفاع مختلف ، إذ سهام أقرباء الامّ هنا ثمانية عشر ، وسهام أقرباء الأب تسعة ، وهما متداخلان ، فتجتزى بضرب الأكثر في الأصل ومنشأ الخلاف والنّظر إلى أنّ قسمة المنتسب إلى الامّ بالسّويّة.
فمنهم من لا حظ الامومة في جميع أجداد الامّ وكذا الابوّة ، ومنهم من لاحظ الجهتين.