الخامسة
لو دخل عليهم زوج أو زوجة ، دخل النّقص على أجداد الأب الأربعة خاصّة ، وانقسمت على الأوّل وأوّل شقّى الثّانى ، وثانى الثّالث كالأوّل ، وعلى الثّانى الثّانى من ضعفه ، وأوّل الثّالث كالثّانى ، والأجداد في المرتبة الاولى أربعة ، وفي الثّانية ثمانية ستّة عشر وهكذا.
السّادسة
إذا اجتمع الإخوة والأجداد ، وكان الجدّ للأب كالأخ منه ، أو من الأبوين ، والجدّة له كالأخت منه ، أو منهما ، وكذا الجدّ والجدّة من الامّ ، والأخ والاخت منها ، فإذا خلّف أحدهما وهما للأمّ مع إخوة منها وأحدهما أو هما من الأب مع إخوة منه ، أو من الأبوين ، فالثّلث لأقربائها بالسّويّة ، والباقى للمتقرّب به للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
وقال الصّدوق رحمهالله في المقنع : إن ترك اختا لأب وأمّ ، أو لأب وجدّ ، فللأخت النّصف ، وما بقى للجدّ ، ثمّ قال : وإن ترك أخوات لأب ،