أو لأب وأمّ ، وجدّا فللأخوات الثّلثان ، وما بقى فللجدّ.
وكذا قال والده رحمهالله في الموضعين ، واستشكل العلّامة في المختلف وذكر وجهه ، فليطالع ثمّة ، ويظهر أيضا من تضاعيف كلامنا.
السّابعة
لو خلّفهما أو أحدهما من الأب مع واحد من إخوة الامّ فصاعدا كان للواحد من الإخوة السّدس وللمتعدّد الثّلث ، والباقى للأجداد.
وإن كان واحدا انثى على تردّد منشأه اتّفاق الأصحاب على أنّ الجدّ كالأخت ، واختصاص النّص ، والشّبيه بالشّئيء ليس حكمه حكمه من كلّ وجه.
الثّامنة
لو كانا أو أحدهما من قبلها مع أخ ، أو اخت ، أو هما ، من الأبوين ، أو الأب ، كان لها أو لأحدهما الثّلث ، والباقى للإخوة ، إلّا الاخت المنفردة للأب ، فإنّ في اختصاصها بالرّدّ إشكال ، منشأه تساويهما في درجة اولوا الأرحام الّتي هى سبب ، وفي الرّدّ واختصاص النّص بالاشتراك في الإخوة.