لو كان معهم أحد الزّوجين |
|
كان له الأعلى من الفرضين |
وزاحم الأعمام لا الأخوال في |
|
نصف وفي ربع بلا مخالف |
وقال شيخنا الحرّ العاملى رحمهالله
لا إرث للأعمام والأخوال |
|
إلّا إذا ما فقد الاوالى |
للعمّ كلّ المال حيث انفردا |
|
كذلك العمّين حيث وجدّا |
فصاعدا والعمّ والعمّات |
|
تفاضلا والخال والخالات |
يقتسمون الإرث بالسّواء |
|
والعمّ للأمّ بلا مراء |
ميراثه السّدس وللعمّين |
|
فصاعدا ثلث بغير مين |
ثمّ القريب فاعلمنّ مطلقا |
|
في كلّ رتبة إذا ما اتّفقا |
ما لبعيد معه من سهم |
|
إلّا ابن عمّ لأب وأمّ |
فالعمّ للأب إذا ما جامعه |
|
ليس له شيء من الإرث معه |
وهذه قد حصل الإجماع |
|
في حكمها وارتفع النّزاع |
ثمّ إذا كان هناك خال |
|
أيضا تغيّرت لذاك الحال |
والسّدس للخال من الامّ فقط |
|
والثّلث للأزيد من غير غلط |
وما بقى للخال والأخوال |
|
والأب والامّ بلا إشكال |
وإن يكن خال أب منه فقط |
|
فسهمه مع الفريقين سقط |
والإرث للأعمام والأخوال |
|
معا فلأخوال ثلث المال |
تسوية واحكم بإرث الفاضل |
|
لسائر الأعمام بالتّفاضل |
والنّقص بالزّوج أو الزّوجات |
|
ليس على الأخوال والخالات |
بل حصّة الأخوال بالتّمام |
|
ويدخل النّقص على الأعمام |