أقول : المرتبة الثّالثة : الأعمام ، والعمّات ، والأخوال ، والخالات ، ثمّ أولادهم عند عدمهم ، وإن نزلوا ولكن مرتّبين ، ثمّ أعمام الأب والامّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما عند فقد جميع من ذكر ، ثمّ أولاد أعمامهما وعمّاتهما ، وأولاد أخوالهما وخالاتهما ، وإن نزلوا مرتّبين ، ثمّ أعمام الأجداد والجدّات ، وعمّاتهم وأخوالهم وخالاتهم ، ثمّ أولادهم ، وهكذا.
فإنّ بعد انتفاء المرتبتين السّابقين أو وجود أحد موانع الإرث فيهم ، يكون مال الميّت لهذه المرتبة على التّرتيب الّذي ذكرناه لآيات إرث الأرحام والأقربين ، وجملة من المعتبرة المؤيّدة بالإجماعات المحكمية ، وتحقيق الكلام في هذا المرام يستدعى رسم فصول.