اعلم ؛ أنّه لا يعدّ الأعمام والأخوال صنفين كالإخوة والأجداد ، حتّى لا يحجب البعيد من أحدهما بالآخر ، كما لا يحجب أولاد الإخوة بالأجداد ولا الأجداد البعيدة بالإخوة صنفا واحدا ، إلّا أنّهما من فروع الأجداد الّذين هم صنف واحد.
فكما لا يرث البعيد من الأجداد مع القريب منهم ، فكذا لا يرث البعيد هنا أى الأولاد سواء كان أولاد أعمام ، أو أولاد أخوال ، مع القريب ، سواء كان عمّا أو خالا.
وبالجملة : لا يرث مع أحد من الفريقين أحد من أولاد هما على المشهور المنصور ، لآية : « اولوا الأرحام » ، وجملة من المعتبرة العامّة والخاصّة المؤيّدة بالشّهرة ، بل الإجماعات المنقولة خلافا لما عن الإسكافى ابن خال مع عمّ حيث جعل للعمّ الثّلاثين ، ولابن الخال الثّلث ، وهو مع شذوذه مردود بما مرّ.
نعم يستثنى هنا أشرنا إليه من كلية قاعدة منع الأقرب الأبعد المدلول عليها بالكتاب والسّنّة المعتبرة المؤيّدة بالإجماعات المحكيّة مسئلة المعروفة.
وهى ما إذا اجتمع ابن عمّ للأبوين مع عمّ للأب فقط ، فإنّ ابن العمّ اولى ولا يرث العمّ معه ، وهذه مسئلة خارجة بالنّص والإجماع بقسميه عن عموم القاعدة الّتي قد تكون المسألة المزبورة الّتي قد مرّ تفاصيلها داخلة في عمومها عند التامّل المعلوم لذويه.
إنّ ما ذهب إليه الحسن عن إعطاء نصف المال لابنة الخالة مع عمّة الامّ ، بمكان من الضّعف ، كقول أبى على أنّ لابن الخال مع العمّ الثّلث ، وللعمّ الثّلاثين.
وإن استند الأوّل إلى تساويهما في البطون الّتي لا ينافى تساويها اقربيّة بنت الخالة المنزّلة بمنزلة امّها الّتي لا ريب انّها أقرب من عمّة الامّ لغة وعرفا.
واستند الثّانى إلى صدق اسم الخال على ولده الممنوع منه ، مع أنّه