لا ينافى أقربيّة العمّ الّذي قد قضت الضّرورة أنّه في مرتبة الخال الّذي لا يرث معه ولده الّذي يقوم مقام أبيه عند فقده وفقد المساوى له نصّا وإجماعا ، كابنة الخالة الّتي تقوم مقام امّها عند فقدها وفقد المساوى لها.
والمعلوم من النّصوص والفتاوى انّ عمّة الامّ غير مساوية للخالة.
فتدبّر فيما يعلم من أمثاله وجه الفرق بين ما نحن فيه وبين الإخوة والأجداد الّذين قد ثبت إرث كلّ منهما بخصوصه من السّنّة والإجماع الّذي لا ريب بتواتر منقوله ، كالنّصوص ، فيشارك البعيد من كلّ صنف القريب من الآخر ، وإن منع الأقرب من كلّ صنف الأبعد للنّصوص والإجماع بالخصوص وعموم آية : « اولوا الأرحام » الّتي هى الأصل في توريث العمومة والخئولة ، فلذا قد منع الأقرب من كلّ منهما الأبعد مضافا إلى الإجماع والنّصوص المصرّحة بذلك.
كقول الصّادق عليهالسلام في ابن عمّ وخالة ، المال للخالة ، وفي ابن عمّ وخال المال للخال ، إلى غير ذلك.
وبالجملة : حكاية الإجماع في تقدّم ابن العمّ على العمّ إذا اجتمعا متواترة أو متظافرة.
وبذلك ينجبر ما في المقام من الرّوايات الضّعيفة ، ولا إشكال في المسألة ما دامت الصّورة على حالها.
أمّا إذا تغيّرت بدخول زوج أو زوجة معهما ، أو بتعدّد أحد الجانبين ، أو كليهما ، فقيل بتغيّر الحكم ، ولا يكون ابن العمّ حاجبا للعمّ حينئذ ، بل يكون محجوبا به اقتصارا فيما خالف الأصل بالقاعدة المقررة من تقديم الأقرب على خصوص الصّورة المنصوصة المجمع عليها.
وقيل : لا يتغيّر ضرورة تحقّق الصّدق مع وجود أحد الزّوجين والولويّة