المتعدّد من ابن العمّ من المتّحد لضرورة مانعيّته للعميّة من السّببيّة للإرث ، فلا فرق بين العمّ المتّحد والمتعدّد ، وهو الأقرب.
وإليه ذهب صاحب الجواهر ونقل الجزم به عن الدّروس.
نعم لو حصل التّغير بالذّكورية والانوثية كان يكون بدل ابن العمّ بنت عمّ ، أو بدل العمّ عمّة ، فالظّاهر تغيّر الحكم ولزوم الرّجوع إلى القاعدة.
ولو انضم إليهما خال ففيه أقوال اقربها شركة ابن العمّ للخال كما مرّ ، وحرمان العمّ لوجود المقتضى لحرمانه ، وهو ابن العمّ وانتفاء المانع عنه ، وانتفاء المقتضى لحرمان الخال أو ابن العمّ فإنّ العمّ لا يحجب الخال فابن العمّ أولى.
وممّا ذكرنا يظهر الخال في سائر الفروض المتصورة في المقام ، ولا نطيل بتفصيلها الكلام ، ولنرجع إلى ما كنّا بصدده من بيان حكم الأولاد.
فنقول : أنّ أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات من كلّ طبقة يقومون مقام آبائهم وامّهاتهم عند عدمهم.
والظّاهر المصرّح به عدم الخلاف في ذلك ويدلّ عليه الكلّية القاطعة بتنزيل كلّ ذي رحم منزل الرّحم ، كما ينطق به صريح جملة من الاخبار.
وذهب إليه العلماء الأخيار ، وعليه فيأخذ ولد كلّ شخص واحدا كان أو متعدّدا ، نصيب ذلك الشّخص.
قال في الرّياض : فيأخذ ولد العمّ أو العمّة ، وإن كان انثى الثّلاثين ، وولد الخال أو الخالة ، وإن كان ذكرا الثّلث ، وابن العمّة مع بنت العمّ الثّلث كذلك ، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة بنتهما ، ويأخذ أولاد العمّ والعمّة للأمّ السّدس ، إن كان واحدا ، والثّلث إن كان أكثر ، والباقى لأولاد العمّ للأبوين ، أو للأب مع عدمهم.
وكذا القول في أولاد الخئولة المتفرّقين ، ولو اجتمعوا جميعا فلأولاد الخال