الثّلاثة الّتي للخال الآخر لولديه أيضا كذلك ، وينكسر على عددهم وهو اثنان ، وكذلك الثّلاثة الّتي للخالة الاخرى.
وسهم كلّ من العمّين للأبوين لولديه أثلاثا ، وهو أيضا ينكسر على سهامهم ، وهى وإن شئت فقل على عددهم ، إذ كلّ ذكر عند اجتماعه مع الانثى يحسب باثنتين.
والسّتة الّتي للعمّ للأمّ لأولاده الأربعة بالسّويّة ، وينكسر على عددهم أيضا.
ولكن بين النّصيب والعدد هنا توافق بالنّصف ، فتبدّل العدد بنصفه ، وهو اثنان وبين النّصيب والعدد في المنكسرات السّابقة (١) تباين ، فيبقى العدد ، أى : عدد كلّ من ولدى الخال وهو اثنان ، وولدى الخالة ، وأيضا اثنان.
وولدى العمّ المحسوبين ثلاثة ، وكذا ولدى العمّة على خاله ، أى : لا نبدّله بغيره ، كما بدّلنا الأربعة عدد أولاد العمّة بالاثنتين ، فنكتفى في كلّ من المتماثلين بواحد ، ونسقط الباقى ، فيبقى اثنان وثلاثة ولتباينهما نضرب أحدهما في الآخر يحصل ستّة ، ثمّ نضرب الحاصل في أصل فريضة الآباء والامّهات ، أى : في الأربعة وخمسين يحصل ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، كما هو المقرّر في محلّه في تحصيل الفريضة الّتي تصحّ منها السّهام.
وإن شئت فقل : إنّ ثلث الفريضة الّتي هو لأولاد الأخوال لا بدّ أن
__________________
(١) المنكسرات السّابقة أربعة الثّلاثة الّتي للخال ، والثّلاثة الّتي للخالة ، والعشرون الّذي للعمّ ، والعشرة الّتي للعمّة ، والمنكسر عليه في الأوّل ، اثنان هما عددا ولدى الخال وعددا ولدى الخالة ، وفي الأخيرين ثلاثة ، وهى سهام ولدى العمّ المحسوبين بثلاثة ، وسهام ولدى العمّة كذلك ، وبين الثّلاثة والاثنين في الأوّلين تباين ، وكذا بين العشرين والثّلاثة ، وبين العشرة والثّلاثة في الأخيرين ـ منه