للأبوين ، وعمّا للأمّ ، وعمّا للأب ، وخالا وخالة للأبوين ، وخالا وخالة للأمّ ، وخالا للأب ، وبعد إسقاط المتقرّب بالأب وحده من الطّرفين يرجع المفروض إلى الصّورة الأخيرة من الجدول السّابق وتكون المسألة من ثلاثمائة وأربعة وعشرين.
لأنّ أصل الفريضة ثلاثة ، واحد للأخوال الوارثين ينكسر على سهامهم ، وهى ستّة ، إذ لا بدّ من تقسيم نصيبهم أوّلا أثلاثا ثمّ تنصيف كلّ من الثّلث والثّلاثين ، فيحتاج إلى مخرج نصف الثّلث وهو ستّة ، واثنان للأعمام الوارثين ينكسر على سهامهم أيضا وهى ثمانية عشر ، للحاجة إلى السّدس نصيبهم أوّلا ثمّ يثلث خمسة أسداسه الّتي هى نصيب العمّين للأبوين ، ومخرج ثلث السّدس ثمانية عشر ، ولدخول السّتّة فيها يكتفى بها ونضربها في الثّلاثة أصل الفريضة يحصل أربعة وخمسون.
وبوجه آخر يحتاج في طرف الأخوال إلى نصف ثلث الثّلث وفي طرف الأعمام إلى ثلث خمسة أسداس ، ومخرج الأوّل ثمانية عشر ، ومخرج الثّانى أربعة وخمسون.
ولدخول الأوّل فيه يكتفى به ، فارتفع فريضة الأعمام والأخوال المذكورين إلى أربعة وخمسين ثلثها ثمانية عشر للأخوال الأربعة ثلثا هذا الثّلث ، اثنى عشر للخال والخالة للأبوين ، لكلّ ستّة ، وثلثه ستّة للخال والخالة للأمّ ، لكلّ ثلاثة وثلثاه ، أى : ثلثا الأربعة والخمسين ستّة وثلاثون ، للأعمام الثّلاثة سدسها ، ستّة للعمّ للأمّ ، والباقى للعمين من الأبوين ، ثلثاه عشرون للعمّ وثلاثة عشرة للعمّة.
ثمّ إذا تعيّن سهام المذكورين فينقسم سهم كلّ منهم على أولاده.
فالسّتّة الّتي للخال لولديه بالسّويّة ، والسّتّة للخالة لولديها أيضا كذلك ، و