فإذا نسبت هذه المخارج بعضها إلى بعض يكون السّبعة والعشرون داخلة في غيرها ، والأربعة والخمسون متوافقة مع أحد وثمانين حيث يعدّهما سبعة وعشرون ، وهى مخرج ثلث التّسع ، فنضرب ثلث تسع الأوّل مثلا وهو اثنان في الثّانى ، يحصل مأئة واثنان وستّون.
ولك أن تقول إنّ السّبعة والعشرين الّذي كان ثلث الفريضة ، وإن كان ينقسم ثلثاه على الأعمام من غير انكسار مطلقا ، وثلثا ثلثه على الخالين من الأب كذلك ، إلّا أنّ الثّلث الثّانى وهو ثلاثة ينكسر على الخالين من الامّ وبين عددهما ونصيبهما ، أى : الاثنين والثّلاثة تباين فنضرب عددهما في أحد وثمانين الّذي كان أصل الفريضة يحصل ما ذكر ، أى : مأئة واثنان وستّون وهى الفريضة على هذا الوجه منها صحّ السّهام كما ترى في هذه الصّورة.
وبوجه أسهل نقول انّ العدد الّذي ينقسم على أقرباء الأب من غير انكسار أربعة وخمسون :