كما ظهر ممّا مرّ.
وأمّا ما ينقسم على أقرباء الامّ كذلك ، فهو على الوجهين الأوّلين ثمانية ، وعلى الثّالث ستّة وثلاثون ، لأنّه الّذي ينقسم كلّ نصف منه أثلاثا على النّحو المطلوب هناك ، وعلى الرّابع اثنى عشر ، وعلى الخامس أربعة وخمسون أيضا ، كما رأيت في الصّورة المتقدّمة آنفا وسهام أقرباء الأب توافق الثّمانية في النّصف ، فنضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثمّ الحاصل وهو مائتان وستّة عشر في الثّلاثة أصل الفريضة يحصل ستّمائة وثمانية وأربعون على الوجهين الأوّلين وتوافق السّتّة والثّلاثين في نصف التّسع إذ يعدّهما الثّمانية عشر ، فنضرب نصف تسع أحدهما في الآخر.
ثمّ الحاصل : وهو مأئة وثمانية في الثّلاثة يحصل ثلاثمائة وأربعة وعشرون على الثّالث ، وتوافق الاثنى عشر في السّدس ، فنضرب سدس أحدهما في الآخر ، والحاصل في الثّلاثة يحصل ما مرّ على الرّابع أيضا.
وتماثل الأربعة والخمس فنكتفى بأحدهما ، ونضربه في الثّلاثة يحصل مأئة واثنان وستّون على الخامس هذا.
ثمّ إذا اتّضحت الوجوه الخمسة فلنتعرّض لتحصيل أقسام هذه الطبقة وصورها.
فنقول : إنّ بعد انتفاء الطّبقة الاولى يعنى أعمام الميّت وأخواله وأولادهم ، وكون الوارث من الطّبقة الثّانية ، أى : أعمام الأب والامّ وأخوالهما ، لا يخلو إمّا أن يكون الوارث من أقرباء أب الميّت فقط أو من أقرباء امّه أو كليهما.
والقسم الأوّل له إحدى عشرة صورة ، لأنّ أقرباء الأب إمّا أعمامه فقط أو أخواله فقط أو كلاهما ، وعلى الأوّل إمّا أن يكون الجميع أعمام الأب