من قبل أبيه ، أو من قبل امّه ، أو يكون بعضهم أعمامه من قبل أبويه ، وبعضهم من قبل امّه.
وأمّا الأعمام من قبل الأب فقط ففى حكم الأعمام من قبل الأبوين عند عدمهم ، ومحجوبون بهم ، مع وجودهم ، كما مرّ مرارا فلا يزيد صور أعمام عن ثلاث.
وعلى الثّانى فإمّا أن يكون أخوال الأب كلّهم من جهة واحدة ، أى : أخواله كلّهم من أبويه ، أو من أبيه ، أو من امّه ، وهذا كلّه صورة واحدة لعدم إختلاف حكمهم في صورة اتّحاد الجهة ، أو يكون بعضهم من الأبوين ، أو الأب وبعضهم من الامّ فلا تزيد صور أخوال الأب عن اثنين.
وعلى الثّالث يحصل صور ستّ ، لأنّ للأعمام ثلاث صور ، وللأخوال صورتين كما عرفت ، فالحاصل من ضربهما ستّ ، فصار مجموع الصّور عند انحصار الوارث في أقرباء الأب إحدى عشرة كما مرّ في الفصل الأوّل إلّا أنّ الوارثين هناك كانوا أعمام الميّت وأخواله نفسه ، وهاهنا أعمام أبيه وأخوال أبيه ، وحكم الصّور هنا أيضا كالحكم هناك ، إلّا انّا نشير إلى حكمها هنا أيضا على ما هو الاظهر من الوجوه الخمسة وهو الوجه الخامس الّذي جنح رحمهالله إليه فيما تقدّم مشيرا إلى ما أشار إليه في بعض الصّور من الاتّفاق أو الشّهرة.
فنقول : انّ في الصّورة الاولى يكون كلّ المال لهم بالتّفاوت أى : للذّكر مثل حظّ الأنثيين اتّفاقا.
وفي الثّانية : بالسّويّة على المشهور.
وفي الثّالثة : يكون سدس المال لمن هو من قبل الامّ إن كان واحدا ، أو ثلثه إن كان متعدّدا بالسّويّة ، والباقى لمن هو من قبل الأبوين أو الأب بتفاوت.
وفي الرّابعة : يكون الكلّ للأخوال بالسّويّة ، إن كانوا من قبل الامّ ، و