دون أبيه والّذي به انتسب |
|
إلّا إذا أقرّ بعد بالنّسب |
يرثه الابن بدون العكس |
|
والحكم في قريبه ذو لبس |
واعلم ؛ أنّ ولد الملاعنة الّذي زال عنه الفراش باللّعان فلا يرث منه أبوه حيث كان اللّعان لنفيه ، وترثه امّه لو انفردت ، وزوجته وولده ويرثهم ، فيكون المال لأمّه الثّلث بالتّسمية ، والباقى بالرّدّ على المشهور بين الأصحاب الدّالّ عليه كثير من الرّوايات.
وروى زرارة وأبو عبيدة في الصّحيحة عن الباقر عليهالسلام في ابن الملاعنة ترث امّه الثّلث ، والباقى للإمام عليهالسلام وفي الاولى جنايته عليه عليهالسلام. (١)
وعمل بمضمونها الصّدوق رحمة الله عليه في حضور الإمام عليهالسلام دون غيبته جمعا بين الأخبار ، لكن الرّوائد لا تقاوم ما دلّ من النّصوص المشتملة على الصّحيح ، والحسن على توريثها جميع مال ولدها عن زوجها الملاعن ، سيّما بعد عدم صراحته واعتضاده بعموم الكتاب والسّنّة والإجماع من المبسوط والخلاف.
وقال بعض الأفاضل : إنّ ما يستند إليه الصّدوق من الرّوايتين مخالف للإجماع ، وموافق للعامّة.
قلت : ولأجل ذلك يتعيّن الحمل على التّقيّة ، كما في التّهذيب ، لا على ما ذكره في الإستبصار من الحمل على ما إذا لم يكن عصبة يعقلون ديتها نظير ما قاله أبو على من أنّه إذا لم يكن لها عصبة كان لها ثلث ما خلّف ، والباقى لبيت مال المسلمين ، لأنّ جنايتها (٢) عليه.
__________________
(١) التّهذيب ( ص : ٣٤٣ ، ج : ٩ ) ، الإستبصار ( ص : ١٨٢ ، ج : ٤ ) ، وسائل الشّيعة ( ص : ٢٩٥ ، ج : ٢٦ ).
(٢) جنايته ، خ ل.