فتدبّر فيما يعلم من ملاحظته أنّه لا يرث أباه ، ولا يرثه حيث يكون اللّعان لنفى الولد ، وإن كان إطلاق النّص ، وظاهر الأكثر عدم الفرق في ذلك بين أن يكون السّبب في اللّعان هو القذف أو نفى الولد المعلوم من النّصّ والفتوى أنّه لا توارث بين امّه وزوجها الّذي قد لا عنها ، ولو بسبب القذف الّذي قد يقوّى ثبوت التّوارث بين الولد وولده إذا كان اللّعان بسببه ضرورة إنّه لا إرث له في نفى الولد الحاضر قبل ذلك ، فيبقى كلّ ما دلّ من كتاب وسنّة وإجماع ، نحوه على التّواريث بين الولد وولده من دون معارض صريح في المقام المعلوم من فتوى الأصحاب فيه ، ونصوصهم وإجماعاتهم إنّ ولد الملاعنة كما ترثه امّه وولده وزوجته إنّه مع وجود مانع من الإرث لهم.
ومع عدمهم فلقرابة امّه الذّكر والانثى بالسّوية ، كما في إرث غيرهم من المتقرّب بها كالخئولة وأولادهم ، ويترتّبون في الإرث على حسب قربهم إلى المورّث فيرثه الأقرب إليه منهم ، فالأقرب كغيرهم ، ويرث هو أيضا قرابة امّه لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه الّذي لو كذّب نفسه في لعانه إلّا أن يكذّبوا الأب في لعانه على قول فورثه الولد من غير عكس ، آخذا بإقراره أوّلا ، وآخرا مضافا إلى الإجماع المنقول على لسان جمع ، والمعتبرة المستفيضة.
منها قول الصّادق عليهالسلام في صحيح الحلبى ، فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ولم يرث الأب ، وفي آخر يردّ إليه ولده ولا يرثه (١).
وفي معتبرة ابن مسلم بعد أن قال له عليهالسلام : إذا أقرّ به الأب هل يرث الأب؟ قال : نعم ؛ ولا يرث الأب [ من ] الابن إلى غير ذلك (٢).
__________________
(١) الكافى ( ص : ١٦٠ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٣٩ ، ج : ٩ ) ، وسائل الشّيعة ( ص : ٢٦٢ ، ج : ٢٦ ).
(٢) الكافى ( ص : ١٦٠ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٣٩ ، ج : ٩ ) ، وسائل الشّيعة ( ص : ٢٦٣ ، ج : ٢٦ ).