وما في بعض النّصوص من عدم ردّه على أبيه مع الاعتراف به بعد اللّعان ، فمع قصور سنده ومقاومته من وجوه شتّى شاذّ محمول على عدم إرث الولد أقارب الامّ إلّا مع إقرار الأب بعد اللّعان على ضرب من الاستحباب أو التّقيّة الّتي قد لا يشترط في الحمل عليها ، والقائل من العامّة صونا له من التّصوّب يعرض الجدّ أو الموجب له تضافر الأخبار والإجماعات على خلافه الّذي قد يكون من مسلّمات المذهب ، وإن قال به الشّيخ في الإستبصار ، وهل يرث حينئذ أقارب الأب مطلقا ، أو مع اعترافه به أو عدمه مطلقا ، أقوال ، أشهرها كما في الرّوضة الأخير ، وأقربها إلى قواعد المذهب ونصوصه الأوّل ، وأوسطها الوسط آخذا عليهم بإقراراهم على أنفسهم ، فتدبرّ ؛
ثمّ اعلم أنّه لو خلّف أخوين ، أحدهما من الأبوين ، والآخر من الامّ تساويا ، وكذا لو كانا اختا أو أخا ، واختا أو أخا ، واختين أو ابن أخ للأبوين ، وابن أخ للأمّ ، وخلّف أخوين للأبوين مع جدّ وجدّة للأمّ ، أو أحدهما تساويا ، ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالامومة دون الابوّة ، كذا قال الأصحاب : ويشكل بأنّ انتفاء الابوّة ظاهرا لا يقتضى انتفائها في نفس الأمر.