يحصل مع ترافع المجوس |
|
إلى الفقيه المسلم الرّئيس |
كذا إذا ما أسلموا واحتاجوا |
|
لحكمنا فليترك اللّجاج |
واختلف الأصحاب فالمحكى عن |
|
بعضهم توريثهم فليعلمن |
بسبب ونسب من غير أن |
|
بشرط صحّة وفي الأصحاب من |
ورثهم بالسّبب الصّحيح أو |
|
بالنّسب المطلق حسب ما رووا |
ومنهم من خصّص الصّحيحا |
|
بالإرث منه فأفهم التّصريحا |
فأوّل الأقوال للشّيخ وما |
|
يليه للمفيد والفضل انتمى |
وبالأخير يونس قد افتى |
|
ثمّ ابن إدريس اقتفى ذا السّمتا |
أقول : إذا ترافع المجوس إلينا ، اختلف علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم فيه ، فقال الشّيخ ، وابن السّراج ، وسلّار ، وابن حمزة : يتوارثون بالصّحيحة والفاسدة ، وهو المشهور.
وقال يونس بن عبد الرّحمن ، والحلبىّ ، وابن إدريس : يتوارثون بالصّحيح منها دون الفاسدة ، محتجّين ببطلان ما سواه في شرع الإسلام ، فلا يجوز لحاكمهم أن يترتّب عليه أثرا.
وقال الفضل ، والمفيد ، وجماعة ، منهم الشّهيد في اللّمعة ، والشّرحين : بالنّسب والسّبب الصّحيحين ، والنّسب الفاسدة خاصّة ، كالمسلمين.
أمّا الأوّل : فلأنّ المسلمون يتوارثون بهما مع الشّبهة ، وهى موجودة في حقّهم.