وأمّا الثّانى : فلقوله سبحانه وتعالى : « وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ » (١) ، « وَقُلِ الْحَقُّ » ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ « وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ » (٢) ، ولا شيء من الفاسد بقسط ، وهذه الحجّة أصحّ على نفى الفاسد منهما ، ويظهر ممّا قدّمناه الجواب عن فاسد النّسب.
وحجّة المشهور خبر السّكونى عن علىّ عليهالسلام : إنّه كان يورث المجوسى إذا تزوّج بامّه واخته وابنته على الجهتين.
وقول الصّادق عليهالسلام لمن سبّ مجوسيّا ، وقال عليهالسلام : إنّه تزوّج بامّه ، أما علمت أنّ ذلك عندهم النّكاح بعد أن زبر.
وقوله عليهالسلام : إنّ كلّ قوم وافوا بشيء يلزمهم حكمه.
وأمر السّكونى واضح ، والباقى لا ينهض حجّة ، ونعنى بالفاسد ما يحصل من نكاح يحرم في شرعنا سائغ في اعتقادهم ، كما لو نكح امّه فأولدها ، فالسّبب والنّسب فاسدان.
فعلى الأوّل : ترثه الامّ وولدها بالبنوّة ، والأبويّة ، والامومة ، والزّوجية دون الزّوجية على الثّالث ، والامّ بالامومة خاصّة على الثّانى ، وعلى المشهور : لو كانت اخته لأمّه جدّته لأبيه جدّته لأمّه ، ورثت بالأمرين ، ولو منع أحد السّببين الآخر من الإرث باعتبار المانع ، كبنت هى اخت من أمّ ، أو بنت وعمّة هى اختين من أب ، أو بنت عمّة ، واخت هى أمّ ، ولا ترث المسلمون بالسّبب الفاسد إجماعا.
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٤٩.
(٢) سورة المائدة ، الآية ٤٢.