الرّجل بأكثر من ثلاثة أثواب : إزار ، وقميص ، ولفافة ، بغير رضاء الورثة تبذير ، وكذا بأكثر من خمسة قطع للمرأة ، وبأقلّ ممّا ذكر فيهما تقتير.
وإمّا باعتبار القيمة اللّائقة بحالهما ، وتكفين المرأة على زوجها مطلقا ، فلو كفّنا بما قيمته أقلّ أو أكثر منها كان تقتيرا ، أو تبذيرا.
ثمّ تقضى ديونه المثبتة من جميع ما بقى من ماله ، لما روى عن على عليهالسلام إنّه قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بدء بالدّين قبل الوصيّة.
ثمّ تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدّين. (١)
ثمّ يقسم الباقى بين الورثة ، قال الله عزوجل : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » (٢).
وسمّيته : « بإيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض. »
ثمّ إنّي رتّبتها على مقدّمة ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة.
__________________
(١) بحار الأنوار ( ص : ٢٠٦ ، ج : ١٠٣ ) ، جامع أحاديث الشّيعة ( ص : ٢٣١ ، ج : ١٩ ).
(٢) سورة النّساء ، الآية ١٢.