المعتضدة بالأصل ومطابقة الكتاب والسنّة ، ومخالفة جمهور العامّة ، فيتعيّن تأويلها بحمل النجاسة على مجرّد الاستقذار ، والنهي عن التوضّؤ على الكراهة ، أو حملها على ما إذا أثّر تكاثر ورود النجاسة على البئر في تغييرها ، كما يؤيّده ما في ذيلها : «إنّما ذلك إذا استنقع الماء كلّه».
ويؤيّده أيضا : رواية محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليهالسلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع أو أقلّ أو أكثر يتوضّأ منها؟قال : «ليس يكره من قرب ولا من بعد ، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء» (١).
وثانيا : بمخالفة ظاهرها للإجماع ، لأنّ القائلين بالنجاسة أيضا لا يقولون بحصول التنجيس بمجرّد التقارب بين البئر والبالوعة ، فلا بدّ من تأويلها بحمل النجاسة على غير معناها الشرعي.
وناقش في الجواب الثاني شيخنا المرتضى رحمهالله بقوله : والإنصاف أنّ هذه الحسنة وإن لم تحمل على ظاهرها من حيث عدم انفعال البئر بمجرّد قرب المبال إلّا أنّها ظاهرة في الانفعال عند العلم بوصول البول إليها (٢). انتهى.
أقول : إنّما يفهم منها ـ بعد الإغماض عن حملها على صورة التغيّر ـ أنّ مناط نجاسة البئر بالمعنى الذي أريد من الرواية إنّما هو وصول البول
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٤١١ ـ ١٢٩٤ ، الإستبصار ١ : ٤٦ ـ ١٢٩ ، الوسائل ، الباب ١٤ و ٢٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٤ و ٧.
(٢) كتاب الطهارة : ٢٦.